٨ ـ باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر
[٢٥٦٣١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك الأوّل أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٥٦٣٢] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها .
[٢٥٦٣٣] ٣ ـ وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه .
________________
الباب ٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٧ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٧ / ١٥٥٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

