٤٩ ـ باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطئها
[٢٦٢٣٢] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا ؟ قال : تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها .
[٢٦٢٣٣] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، أنّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال في أُختين أُهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدّة قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(١) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، وعن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .
________________
الباب ٤٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٧ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور .
(١) المقنع : ١٠٥ .
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

