٧ ـ باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس
[٢٦٣٠٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تتزوّج اليهوديّة (١) والنصرانيّة على المسلمة .
[٢٦٣٠١] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة ، أيتزوّجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة .
[٢٦٣٠٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة ، والأمة على الحرّة ؟ فقال : لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانيّة الثلث .
[٢٦٣٠٣] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج ذميّة على مُسلمة قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال :
________________
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ / ٢٩٢ .
(١) في المصدر زيادة : لا .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٨ / ٢٩٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٨ / ٣٠٠ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

