٧٠ ـ باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء
[ ٢٥٢٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الّذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه .
ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً (١) .
ورواه في ( العلل ) (٢) بإسناده الآتي (٣) عن حمّاد بن عمرو ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (٤) .
[ ٢٥٢٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اني لأكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء .
ورواه أيضاً مرسلاً (١) .
[ ٢٥٢٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن
____________________
الباب ٧٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٦ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٢ .
(٢) علل الشرائع : ٥١٤ / ٣ .
(٣) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ) .
(٤) المحاسن : ٣٢١ / ٦٠ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢٠٩ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

