[٢٥٦٠٧] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس بما صنعت .
[٢٥٦٠٨] ١٥ ـ وعنه ، عن سعيد (١) بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة ، أو على الاستحباب أو على التقيّة لما تقدّم (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٤ ـ باب أن البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها ، ولا ولاية لأحد عليها في التزويج
[٢٥٦٠٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت
________________
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٤ .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٥ / ١٥٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٤ / ٨٤٣ .
(١) في المصدرين : سعد .
(٢) لما تقدم في أحاديث هذا الباب .
(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

