عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ، انّما يحلّ منهنّ نكاح البله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٦٢٨٦] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .
[٢٦٢٨٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين (١) بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب حكم تزويج الذمية متعة
[٢٦٢٨٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٩ / ١٢٤٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٠ / ٦٥٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٧ ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٩ ، وأورده في الحديث ٧ ، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

