[٢٥٩٢٩] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر ، عن موسى بن عمر البصريّ ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
[٢٥٩٣٠] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر نحوه (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[٢٥٩٣١] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحلبيِّ وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٣٩ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٧٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣١ .
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٤ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

