السلام ) قال : أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِجارة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٠٠ ـ باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب *
[٢٥٣٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال : إنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب .
[٢٥٣٨٥] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة ولا جمّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ،
________________
(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب أحكام الإِجارة .
(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب حدّ الزنا .
الباب ١٠٠ فيه حديثان
* ـ القنازع : جمع قُنْزُعة ، وهي أن يحلق الرأس إلا قليلاً ويترك وسط الرأس . ( مجمع البحرين ٤ : ٣٧٩ ) .
القُصّة : جمعها قصص ، وهي شعر الناصية ( مجمع البحرين ٤ : ١٨٠ ) .
النقش : التلوين بعدة ألوان ، والخضاب : الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش إصبع أو إصبعين أو جزء من إصبع أو تنقيط اليد ... ( مجمع البحرين ٢ : ٥٠ و ٤ : ١٥٥ ).
١ ـ الكافي ٥ : ٥١٩ / ١ ومستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٠ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

