كانوا في الجاهلية في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت (٢) ألقى محسن (٣) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ـ إلى أن قال ـ فنزل ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٤) فلحقت بأهلها ، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) .
٥٢ ـ باب حكم الأمة المفضاة
[٢٦٢٣٦] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، في (نوادر الحكمة) : أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل افتضت امرأته جاريته باصبعها فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على امساكها لأنّها لا تصلح للرجال.
________________
(٢) في المصدر : الأسلب .
(٣) في المصدر : محصن .
(٤) النساء ٤ : ٢٢ .
(٥) النساء ٤ : ١٩ .
(٦) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح .
الباب ٥٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء .
ويأتي مايدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ، والحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

