١١٤ ـ باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها
[٢٥٤٤٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أُمّهات الأولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع .
[٢٥٤٤٤] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي (١) .
١١٥ ـ باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها
[٢٥٤٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
________________
الباب ١١٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ / ١ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ / ٢ .
(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ / ٢ .
(١) في المصدر : الخزاز .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

