الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة .
[٢٦٢٨٩] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة .
[٢٦٢٩٠] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن التفليسي ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) : يتمتَّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
٥ ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد
[٢٦٢٩١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد
________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧ : ٢٩٩ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥١٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ / ٦٥٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٠ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧ ، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة .
(١) في المصدر : منهما .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة .
(٣) مضىٰ في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

