ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس (٤) .
٥٠ ـ باب تحريم وطء الانسان أمته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة
[٢٦٢٣٤] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الأُم والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدّة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء (٢) .
٥١ ـ باب أنه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار
[٢٦٢٣٥] ١ ـ عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى : (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)(١) قال :
________________
(٣) التهذيب ٧ : ٤٣٤ / ١٧٣٠ .
(٤) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من أبواب العيوب والتدليس .
الباب ٥٠ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(٢) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ تفسير القمي ١ : ١٣٤ .
(١) النساء ٤ : ١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

