٨٠ ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته
[٢٥٣٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن ( سعد بن عمر الجلاب ) (١) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل (٢) منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمّد بن فضيل ، وروى عجزه مرسلاً (٣) .
[٢٥٣٠٦] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء .
[٢٥٣٠٧] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
________________
الباب ٨٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الأغسال المسنونة .
(١) في المصدر : سعد بن أبي عمرو الجلّاب ، وفي نسخة : سعد بن أبي عمر الجلّاب ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) في المصدر : تقبل .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٠ ، ١٣٢٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ / ٥ ، وأورده عن أمالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

