السلام ) : انّ الله يغار للمؤمن فليغر ، ومن لا يغار فانّه منكوس القلب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
١٣٥ ـ باب عدم جواز الغيرة في الحلال
[٢٥٥٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما ، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣٦ ـ باب كراهة خروج النساء الى العيدين والجمعة إلّا العجائز
[٢٥٥٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين .
[٢٥٥٢٩] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
________________
(٢) تقدم في الباب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٧ / ١ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

