أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها .
[٢٥٩٩٢] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعاً ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة ، يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدّم التصريح به (١) وجوّز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه (٢) لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[٢٥٩٩٣] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن هشام (١) بن المثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها ؟ قال : نعم ، وأُمّها وابنتها .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) .
[٢٥٩٩٤] ٨ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن
________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٣ / ٢٢٠ .
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٨ / ١٣٥١ .
(٣) تقدم في هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠٠ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٤ / ٢٢١ .
(١) في نسخة : هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين ، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

