الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وإن كان زنا فلا .
[٢٥٩٩٥] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عمّن رواه ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالاً قط .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[٢٥٩٩٦] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : تقدّم الوجه فيه (١) .
[٢٥٩٩٧] ١١ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يحرّم الحلال .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) . عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير (١) .
________________
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٦ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ / ١٣٥٠ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠١ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ / ١٣٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) قرب الاسناد : ٤٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

