[٢٥٩٨٨] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها .
[٢٥٩٨٩] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان بينهُ وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها (١) وليتزوّجها هي إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الّذي قبله .
[٢٥٩٩٠] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، مثله ، إلّا أنّه قال : فليتزوّج ابنتها إن شاء ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها .
[٢٥٩٩١] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد (١) قال : انّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى اليها ، قال : فسألت
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ / ٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٥ / ٢٢٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ / ٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٧ / ٢٣٣ .
(١) في المصدر زيادة : وإن كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ / ٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٨ / ٢٣٤ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ / ٩ .
(١) في المصدر : يزيد الكناسي .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

