عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعميّ ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوّجاني غيرها ، فقال : تزوّج التي هويت ، ودع التي (١) يهوى أبواك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٥٦٥٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، مثله (١) .
[٢٥٦٦٠] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك (٢) .
________________
(١) في نسخة : الذي « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٦٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٦٦ / ١٨٦٨ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٦ .
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من أبواب المهور .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

