الله عليه وآله ) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي .
[٢٥٦٥٤] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده ، فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب أن يردّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٥٦٥٥] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها ، الحديث .
[٢٥٦٥٦] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيّهما أحقّ أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد ( أحقّ بالجارية ) (١) لأنّها وأباها للجدّ .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢) .
________________
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٣ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٥ / ١٥٤٧ ، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ / ١٥٦١ وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٩ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ / ١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

