٢ ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير
[٢٦٢٧٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره (١) جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (٢) .
أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم (٣) ويأتي (٤) .
[٢٦٢٨٠] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة .
وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ مثله (١) .
________________
الباب ٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٩ / ٣٠١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ / ٦٥٢ .
(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢٢ .
(٣) تقدم في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في أحاديث هذا الباب والأبواب الآتية من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١٠ .
(١) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

