أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه (١) كره مناكحة أهل الحرب .
[٢٦٢٧٨] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ )(١) قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه منسوخ بقوله تعالى : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (٢) وبقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا (٥) وفي المواريث (٦) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الأمة ، كما ذكره الشيخ (٧) وغيره (٨) لما يأتي (٩) ، إن شاء الله .
________________
(١) في المصدر : أن علياً ( عليه السلام ) .
٧ ـ مجمع البيان ٢ : ١٦٢ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢١ .
(٣) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الأزواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد .
(٧) الاستبصار ٣ : ١٧٩ ، ١٨٠ / ٦٥٢ ، ٦٥٣ ، ٦٥٥ .
(٨) التذكرة ٢ : ٦٤٥ ، ورياض المسائل ٢ : ١٠٥ ، ١٠٦ .
(٩) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

