ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٦٢٨١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة .
[٢٦٢٨٢] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيّوب ، عن حفص بن غيّاث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسائل فسألته عن الأسير ، هل يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، هو نكاح ، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك .
وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله (١) .
[٢٦٢٨٣] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم .
أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة .
________________
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٩ / ١٢٥٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٠ / ٦٥٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧ : ٤٥٣ / ١٨١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨٠ / ٦٥٥ ، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو .
(١) التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٧ .
٥ ـ علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ ، وأخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣ ، وأخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

