١٦ ـ باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول
[٢٦٠٥٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً .
[٢٦٠٥٦] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً .
[٢٦٠٥٧] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير ، أيراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدّتها .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى (١) ويأتي (٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد .
________________
الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧١ ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٧٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٧ / ١٩١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨٤ .
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

