هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، نحوه (٣) .
[ ٢٦٠٥١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أتى غلاماً ، أتحلّ له أُخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا .
[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) أيضاً مرسلاً (١) .
[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه أُخته وابنته .
[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام ، هل تحلّ له أمّه ؟ قال : إن كان ثقب فلا .
____________________
(٣) التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ / ١ .
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣١٦ / ٤ .
(١) المحاسن : ١١٢ / ١٠٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٦ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

