[٢٦٠٥٨] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعدما دخل بها إنّ لها زوجاً غائباً فتركها ، ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، أيتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أنّ لها زوجاً ؟ قال : ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجاً غيره .
أقول : لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم (١) ويمكن أن يراد منه أن يتركها حتّى تتزوّج غيره ، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه .
[٢٦٠٥٩] ٥ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوج الأوّل أو جاء مولى السرية ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأوّل امرأته(١) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا (٢) من الثمن ثمن الولد .
[٢٦٠٦٠] ٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها .
________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٣ / ١٩٤٢ . والاستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨٥ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٨ ، والفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٩ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد .
(١) في المصدر زيادة : فهو أحقّ بها .
(٢) في المصدر : رضاه .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٠ / ٦٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

