الاعتبارية سواء كانت مستقلة أو بالتبع بل يجرى الاستصحاب فيما إذا ترتب على المستصحب أثر شرعى ولو بقاء للكفاية ذلك فى التعبد ببقائه كاستصحاب الاعدام الأزلية كما لايخفى.
التنبيه الرابع: فى اعتبار فعلية الشك واليقين وعدمه:
قال صاحب الكفاية إنّ المعتبر فى الاستصحاب فعلية الشك واليقين فلااستصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلاً ولو فرض أنّه يشك لو التفت ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاك ولاشك مع الغفلة أصلا ويتفرّع عليه الحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلّى ثم شك فى أنّه تطهر قبل الصلاة أو لم يتطهر لجريان قاعدة الفراغ بحدوث الشك بعد الصلاة بخلاف من التفت قبل الصلاة وشك ثم غفل وصلى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابى فلايشمله قاعدة الفراغ لأنّه محكوم بالحدث قبل الدخول فى الصلاة مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابى.
لايقال: استصحاب الحدث فى حال الصلاة بعدماً التفت بعد الصلاة يقتضى فسادها فى الصورة الأولى أيضاً.
فإنّه يقال نعم لو لاقاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فساد الصلاة فى الصورة الاُولى لأنّ العكس أعنى تقديم الاستصحاب يوجب لزوم لغوية قاعدة الفراغ إذ ما من مورد إلّا وفيه يجرى أصالة الفساد من استصحاب عدم وجود الجزء أو الشرط فعلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية يحكم بالصحة فى الصورة الاُولى وبالفساد فى الصورة الثانية.
أورد عليه سيّدنا الاُستاذ بعدم اعتبار الشك الفعلى فى جريان الاستصحاب وكفاية الشك التقديرى وذلك لأنّ المستفاد من قوله عليه السلام فى الصحيحة الأولى لزرارة
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
