[٢٥١٣٤] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث .
[٢٥١٣٥] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد ؟ فقال : أمّا فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه .
[٢٥١٣٦] ٨ ـ وفي (العلل) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمّن ذكره ، عن درست ، عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انّما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .
ورواه البرقي في (المحاسن) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله (١) .
[٢٥١٣٧] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة ؟ قال : اذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
[٢٥١٣٨] ١٠ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام ، فإنّي أُريد أن
________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ / ١٠٧٦ ، ٤٠٩ / ١٦٣٥ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٤ .
٨ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ / ١ .
(١) المحاسن : ٣١٩ / ٥٠ .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب المتعة .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

