محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث .
[٢٥١٣٠] ٢ ـ قال : وفي رواية أخرى : والحدود .
[٢٥١٣١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : يتزوّج المرأة متعة (١) .
[٢٥١٣٢] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج بغير بيّنة ، قال : لا بأس .
[٢٥١٣٣] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد .
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٤٩ / ١٠٧٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

