صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإِسلام ، وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ .
[٢٦٣٢٩] ١٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبيّة ، ولا يزوّج ابنته ناصبيّا ، ولايطرحها عنده .
قال الصدوق : من نصب حرباً لآل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فلا نصيب له في الإِسلام ، فلهذا حرم نكاحهم .
[٢٦٣٣٠] ١٤ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في الإِسلام : الناصب لأهل بيتي حرباً ، وغال في الدين مارق منه .
ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته ، لأنّ فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب وليس كذلك .
أقول : تقدّم تفسير الناصب في الخمس (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وما ذكره الصّدوق نوع منه .
[٢٦٣٣١] ١٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة ، هل أُزوّجها الناصب ؟ قال : لا ، لأنّ الناصب كافر ، الحديث .
________________
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٤ .
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٥ .
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٧ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٣ / ١٢٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨٤ / ٦٦٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

