السلام ) : أتزوّج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : فأين أهل ثنوى (١) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، مثله (٣) .
[٢٦٣٣٥] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم ، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن زرارة (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، مثله (٣) .
________________
(١) الثنوىٰ : بالفتح اسم من الاستثناء ، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله ، « هامش المخطوط » .
(٢) النساء ٤ : ٩٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٥ .
(١) الكافي ٥ : ٣٤٨ / ١ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٦ .
(٣) علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

