محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في نصرانيّ تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه .
[٢٦٣١٢] ٧ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإِسلام إلّا عزّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (١) .
[٢٦٣١٣] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : الذمّي تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار .
[٢٦٣١٤] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن رومي بن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : النصرانيّ يتزوج النصرانيّة (١) ثمّ أسلما ولم يكن دخل بها ـ إلى أن قال : ـ قال : هما على نكاحهما الأوّل .
[٢٦٣١٥] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
________________
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٥ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٨ .
٩ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٩ .
(١) في المصدر زيادة : على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

