السلام ) عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فان هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت . ثمّ ذكر مثله (١) .
[٢٦٣٠٩] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإِسلام فرّق بينهما ، الحديث .
[٢٦٣١٠] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : انّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإِسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنّه يأتيها بالنهار ، وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، الحديث .
[٢٦٣١١] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٢ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٩ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٣ .
(١) قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

