ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن سنان (٢) .
وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، نحوه (٣) .
[٢٦٢٩٢] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه(١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٦٢٩٣] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو ؟ قال : نعم ، قد كانت تحت طلحة يهودية .
[٢٦٢٩٤] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيدالله
________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٥ / ١
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٠ / ١٢٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ / ٦٥٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧٨ / ١٩٢٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : (أصحابنا) وكانها مشطوبة في المخطوط .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٥٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ / ٦٥٠ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٧ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ / ٦٥١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

