يهوديّة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[٢٦٢٩٥] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم ، هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحلّ له ، قلت : فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح ؟ قال : لا (١) بتزويج جديد .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدّة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.
[٢٦٢٩٦] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : النصراني تزوّج (١) النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير ـ إلى أن قال : ـ وهما على نكاحهما الأوّل .
[٢٦٢٩٧] ٧ ـ عليّ بن إبراهيم في (تفسيره) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (١) يقول : من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملّة الإِسلام ـ وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلّا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك (٢) بعصمتها .
________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٠ / ١٢٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ / ٦٥٩ .
(١) في نسخة زيادة : يتزوج ( هامش المخطوط ) .
(٢) قرب الاسناد : ١٦٧ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٣ ، وأخرج تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب المهور .
(١) في المصدر : يتزوج .
٧ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٦٣ .
(١) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
(٢) في المصدر : يمسك .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

