[٢٦٢٧٤] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد ، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (١) قال : فما تقول في هذه الآية : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (٢) قلت : فقوله : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) نسخت هذه الآية ، فتبسّم ثمّ سكت .
[٢٦٢٧٥] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطيّ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل .
[٢٦٢٧٦] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر .
[٢٦٢٧٧] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد ، عن
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٩٧ / ١٢٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ / ٦٤٧
(١) البقرة ٢ : ٢٢١ .
(٢) المائدة ٥ : ٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٧ .
(١) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٧ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨ / ٤٦٨ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥١ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٦٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

