وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه (١) .
[٢٦٢٥٧] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء ؟ فقال : حرّتان أو أربع إماء ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن الحسن بن زياد ، مثله(١)
[٢٦٢٥٨] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : كم يزوّج العبد ؟ فقال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : لا يزيد على امرأتين.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى ، مثله (١) .
[٢٦٢٥٩] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٣٩ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٨٨ .
(١) قرب الإِسناد : ٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٤٠ ، والاستبصار ٢١٣ : ٣ / ٧٧٣ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

