يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، نحوه ، إلّا أنّه قال : وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه (١) .
[٢٦٢٤٥] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ ، أيتزوّج مكانها أخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدتها .
[٢٦٢٤٦] ٣ ـ وعن محمّد بن عبدالله(١) ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى ، فكتب ( عليه السلام ) : أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا كل ما قبله .
[٢٦٢٤٧] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب (١) بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٣١ .
(١) في الكافي : محمد بن يحيىٰ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٤ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ / ١٨٨٨ .
(١) في المصدر : وهب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

