قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة ، يضيف إليهنّ أُخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي العدّة فقلت : من يعتدّ ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال وإن كان متعة .
أقول : حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا (٢) وفي المتعة (٣) .
[٢٦٢٤٨] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ ، فهل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر .
سئل : فان طلّق واحدة ، هل يحلّ له أن يتزوج ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها عدّة المطلّقة .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، قال : لأنه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال .
[٢٦٢٤٩] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ثمّ تزوّج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد أن يعتق أمة ويتزوّجها ، فقال : ان هو طلّق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلّق من الثلاث النسوة اللّاتي دخل بهنّ واحدة لم يكن له أن يتزوّج امرأة أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[٢٦٢٥٠] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن
________________
(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٦ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٥ / ١٩٤٨ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٦ / ١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

