الحسن ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها .
[٢٦٢٠٢] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه ؟ قال : سبحان الله ، وما يحرمُ عليه من ذلك .
[٢٦٢٠٣] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة الّتي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ، ما حرّم الله عليه من ذلك .
[٢٦٢٠٤] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القابلة تقبل الرجل ، أله أن يتزوّجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي .
وفي خبر آخر : وصديقي .
[٢٦٢٠٥] ٨ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوّج المرأة الّتي قبلته ولا ابنتها .
________________
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٧٠ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢١ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٣٧ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٤٠ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٣٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

