يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها ، هي بعض أُمهاته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري (٣) .
قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (٤) .
أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته .
[٢٦١٩٩] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمّار قال : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
[٢٦٢٠٠] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (١) ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج قابلته ؟ قال : لا ، ولا ابنتها .
[٢٦٢٠١] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد ، عن عليّ بن
________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣١ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٣٩ .
(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١ .
(١) في المصدر : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٨ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

