فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه .
[ ٢٦١٨١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦١٨٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل افتضّ جارية يعني امرأته ، فأفضاها ؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه (١) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .
[ ٢٦١٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الإِجراء عليها ما دامت حيّة .
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ / ١١١١ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان .
(١) في المصدر زيادة : وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١٠٩ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

