قال : لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها .
[ ٢٦١٦٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٢٦١٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله (١) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .
[ ٢٦١٦٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها .
[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ،
____________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ / ١٣٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ / ٢٥٨ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٣٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨ / ٦٤٦ ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ٤٤٥ / ١١ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٦ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٧ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٠٦ / ٢٦٠ .
١٠ ـ علل الشرائع : ٤٩٩ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

