عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .
[ ٢٦١٦٩ ] ١١ ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل ، أنّه روى عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال : ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ) (١) .
أقول : هذا محمول على الإِذن لما مرّ (٢) .
[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها ، ولا تنكح ابنة الأَخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها .
[ ٢٦١٧١ ] ١٣ ـ وعن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها .
____________________
١١ ـ المختلف : ٥٢٧
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب .
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ / ٢٥٦ .
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ / ٢٥٧ .
(١) في المصدر زيادة : عمّن أخبره .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

