موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ، وقال : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ولا تزوّج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة إلّا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، مثله إلى قوله : لا بأس (١) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (٢) .
[ ٢٦١٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن السّكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما .
أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى (١) ويأتي (٢) ، وجوّز حمله على التقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة .
[ ٢٦١٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن إسماعيل ، والحسن بن عليّ جميعاً ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما .
[ ٢٦١٦٤ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
____________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٨ .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ / ١١٢ وفيه « لا » . بدل « لا بأس » .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ / ١٣٦٧ ، ٤٧٣ / ١٨٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٤ .
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ / ١٣٦٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ / ١٣٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

