الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعاً ؟ قال : يطأ إحداهما ، فإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأُولى التي وطىء حتّى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأُولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٦١٥٧ ] ١١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبد الله قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحلّ له الأُخرى ؟ فقال : ليس ينكح الأُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (١) وقال : ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (٢) يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .
[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ ـ وعن أبي عون ، عن أبي صالح الحنفي قال : قال عليّ ( عليه السلام ) ذات يوم : سلوني ، فقال ابن الكوا : أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأُختين ـ إلى أن قال : ـ أمّا المملوكتان الأُختان فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ولا أُحلّه ولا أحرّمه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي .
____________________
= الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب العدد .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٠ / ١٢١٨ .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ / ٧٨ باختلاف .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٢) النساء ٤ : ٢٣ .
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ / ٧٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

