الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأُولى .
[ ٢٦١٥٤ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُمّ والابنة ولا بين الأُختين ، الحديث .
[ ٢٦١٥٥ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطىء إحداهما ثمّ وطىء الأُخرى ، فقال : إذا وطىء الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت الأُخرى ، قلت : أرأيت ان باعها ؟ فقال : إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً ، وإن كان انّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن
____________________
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .
٩ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٠ / ١٢١٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ١٣٥٢ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢
/ ٩ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٦ / ٣٢١ ، وأورد صدره وذيله في =
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

