عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأُخرى بجهالة ، قال : إذا وطىء الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأُولى وإن وطىء الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب ، مثله (٢) .
أقول : ويأتي وجهه (٣) .
[ ٢٦١٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الغفّار الطائي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت عنده أُختان فوطىء إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الأُخرى ، قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتّى وطئها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما .
قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الأُخرى .
[ ٢٦١٥٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطىء إحداهما ثمّ وطىء الأُخرى ، أيرجع إلى الأُولى فيطأها ؟ قال : إذا وطىء الثانية فقد حرمت عليه
____________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١٤ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٤ / ١٣٥٣ .
(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٩١ / ١٢٢٠ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٩١ / ١٢٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

