عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان فوطىء إحداهما ثمّ بدا له في الأُخرى ، قال : يعتزل هذه ويطأ الأُخرى ، قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه للأُولى ، قال : لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه .
[ ٢٦١٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً ، قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : أحلّتهما آية وحرّمتهما أُخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي .
قال الشيخ : يعني أحلّتهما آية في الملك وحرّمتهما أُخرى في الوطء وقوله : وأنا أنهى عنهما ، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك ، انتهى .
وتقدّم في الرضاع ما يدلّ على أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلّا التقيّة (١) .
[ ٢٦١٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال : مستقيم ولا أحبّه لك .
وسألته عن الأُمّ والبنت المملوكتين ، قال : هو أشدّهما ولا أحبّه لك .
أقول : حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقيّة .
[ ٢٦١٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ،
____________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٩ / ١٢١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٨ .
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٧ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٠ / ١٢١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

