سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فقال : كرّرها عليّ ، قلت له : إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوّج ما كان لها من ولد قبلك .
يقول قبل أن تكون لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن خالد ، مثله (٢) .
[ ٢٦١٣١ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم ، مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، نحوه وزاد : وإن كانت من زوج بعد ما تزوّج فلا (٢) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ، وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي (٣) .
[ ٢٦١٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : قال محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً ، فكره أن يتزوّجها أحد من ولده لأنّها كانت امرأته فطلّقها
____________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٥٢ / ١٨١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٥٢ / ١٨١١ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣٤ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩١ .
(٣) مضىٰ في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٣ / ١٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧٥ / ٦٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

