موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا ( عليه السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة وأُمّ ولد فمات أبو الجارية ، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عليّ بن الفضل الواسطي ، عن محمّد بن الفضيل (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٦١٢٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيّدها وللميت ولد من غير أُمّ ولده ، أرأيت إن أراد الّذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي أعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان أعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (١) .
[ ٢٦١٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال : سأل سائل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأُمّهات أولاد ، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات أولاده ، وهل يحلّ له شيء من رقيقه (١) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها ؟ قال : لا بأس بذلك .
____________________
(١) قرب الإِسناد : ١٧٥ .
(٢) التهذيب : لم نعثر عليه .
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٨٠٠ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٠ / ١٨٠١ .
(١) الرقيق : المملوك ، يستوي فيه الواحد والجمع . ( الصحاح ٤ : ١٤٨٤ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

